وقال الإمام عياض (?) (544 هـ): ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (?) (560 هـ): اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان (?).
ونقله ابن قاسم في حاشيته على العروض المربع (?).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال وكذلك الفصّاد (?) والبزّاغ (?) والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع (?).
وقال الإمام النووي (676 هـ): أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال (?).