2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودي، وإما يقاد" (?).
• وجه الدلالة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار لأهل الميت بين واحد من أمرين إما الدية وإما القود، وهذا الخيار يقضي بأن أحدهما قائم مقام الآخر، فحيث وجد امتنع أن يكون مع الآخر.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن القصاص كما يجري بين الرعية فيما بينهم، فإنه يجري أيضًا بين الراعي ورعيته.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) يقول: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا (?). وقد نقله عنه شمس الدين ابن قدامة (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته (?).
وقال الإمام أبو زرعة العراقي (?) (826 هـ): (التاسعة) فيه وجوب القصاص على الوالي كغيره من الجناة. . . قلت: لا أعلم في ذلك خلافا عند العمد