العدوان، وإنما اختلفوا في ضمان الخطأ المقصود به التأديب والتعزير (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عموم الآيات الدالة على وجوب القصاص على من قتل عمدًا كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة: أن النص عمم وجوب القصاص على القاتل العمد، ولم يفرق بين شريف ووضيع ولا بين راعي ورعية.
2 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقًا، فلاجّه رجل أو لاحاه في صدقته، فضربه أبو جهم فشجّه، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: القود يا رسول اللَّه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا، فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم فخطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم" قالوا: لا، فهمَّ المهاجرين بهم فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم قال: "أرضيتم" قالوا: نعم، قال: "إني خاطب على الناس فمخبرهم برضاكم" قالوا فخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أرضيتم" قالوا: نعم (?).