فالذي قتل بالخمر يجرع ماء حتى يموت، والذي قَتل باللواط يدخل في دبره خشبة حتى يموت (?)، والخلاف في هذا القدر لا يؤثر في ثبوت الاتفاق في أصل المسألة، واللَّه أعلم.

[16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص:

• المراد من المسألة: أنه حيث وجبت الدية ارتفع القصاص، ولا يمكن أن يجتمعا معا فيجب على الجاني الدية ويقتص منه، وتصوير افتراض هذه المسألة فيما لو كانت ولاية الدم عند جماعة فعفى بعضهم إلى الدية، وطالب البقية بالقصاص فإن القصاص يسقط، وتجب الدية فقط؛ لأنها لا تجتمع مع القصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): وأما إذَا اختاروا الدية فقد حرم اللَّه تعالى عليهم تلك النفس؛ إذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين. . . وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالًا ومالا من مالهم إذا أخذوها، وصح تحريم القود عليه بذلك بلا خلاف؛ إذ لا يقول أحد في الأرض أنهم يجمعون الأمرين معا الدية والقَوَد (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (?) (463 هـ): أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص (?).

وقد نقله عنه الإمام القرطبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015