لا يحل لعينه مثل أن لاط به فقتله، أو جرعه خمرًا، أو سحره لم يُقتل بمثله اتفاقًا (?). وقد ذكر نحوه شمس الدين ابن قدامة (?).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال ابن العربي (?): يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق، وفي الثالثة خلاف عند الشافعية، الأوّلين بالاتفاق، لكن قال بعضهم: يقتل بما يقوم مقام ذلك انتهى (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية بناء على أن المماثلة في القصاص ليست بشرط عندهم (?)، والمالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع: أن المماثلة في القصاص على هذه الحال إن كان بمباشرة فهو معصية في ذاته، وإن كان بأمر فالأمر بالمعصية معصية أيضًا (?).
ججج صحة الإجماع في عدم المماثلة في نفس الشيء المحرم كاللواط وتجريع الخمر لعدم وجود المخالف في المسألة، ولكن وقع الخلاف في كيفية الاستيفاء هل بالسيف أو يفعل به مثل ما فُعل بالجاني ولكن بطريق مشروع