وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وجملته أن الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته. . . ولا يجب زيادة على ذلك. . .، هذا هو الأصل، ولا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدّر شرعي (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن العبد مال، وضمان إتلاف الأموال بما نقص من قيمتها، فكذلك يضمن العبد بما نقص من قيمته بسبب الجناية (?).
2 - لو افترضنا أن المصاب هو حر وليس لما أصيب به مقدر شرعي فإن الواجب له حكومة، وهي أن يقوم هذا الحر على أنه عبد قبل أن يصاب ثم يقوم بعد إصابته ويصبح الفرق بينهما هو الواجب له، فالعبد إذا هو الأصل في تقويم ما ليس بمقدر شرعًا، بدليل أن للحر الحكومة فيما ليس له مقدر شرعي (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا تسببت في قتل المجني عليه، وكانت بفعل محرّم في أصله كاللِواط، والزنا مثلا، فإن الجاني لا يقتص منه بمثل ما جني، فمن لاط بشخص حتى مات، فإن القصاص وإن كان واجبا إلا أنه لا يكون بطريق اللِواط.
• من نقل الإجماع: قال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): وإن قتله بما