لضرورة ما، فكذا بالإكراه، وهذا لا نزاع فيه (?).
• مستند الإجماع: أن دليل الرخصة للمكرَه خوف التلف، والمكره عليه في ذلك سواء فسقط حق المكرَه في تناول دم المكره عليه للتعارض (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا لحقته جناية فيما له مقدَّر شرعي في الحر كاليد الواحدة فيها نصف الدية في الحر، فقد اختلف الفقهاء فيما لو لحقت العبد، هل تضمن بما قدرلها في الحر، بنصف قيمته، أم بما نقص من قيمته (?)؟ ، بينما يتفقون فيم ليس له مقدّر ثابت في شرع اللَّه بأنه يضمن بما نقص من قيمة العبد، فلو كانت قيمته ألفا قبل الجناية، وعقب الجناية بعد البرء ثمانمائة ضمن الجاني خمس قيمته.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): وكل شيء ضمن من الحر بالحكومة (?) ضمن من العبد بما نقص من قيمته، . . .، والدليل على صحة ما قلناه: أنه قول عمر وعلي رضي اللَّه عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة، فدلّ على أنه إجماع (?).