[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

• المراد من المسألة: أن من أُكره على قتل غيره لم يجز له مباشرة ما أكره عليه، فلا أثر للإكراه في القتل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الرافعي (?) (623 هـ): الإكراه على القتل المحرّم لا يبيحه، بل يبقى مأثوما به كما كان بالاتفاق (?).

وقال الإمام القرطبي (?) (672 هـ): أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو نحوه (?).

وقال الإمام النووي (676 هـ): فإذا أُكره على القتل وجب القصاص على الآمر كما سبق، وفي المأمور قولان أظهرهما وجوب القصاص أيضًا، لأنه آثم بالاتفاق (?).

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) وهو يرد على أدلة الحنفية الذي قالوا بعدم القصاص من المكرَه: ولا خلاف في أنه آثم ولو سُلب الاختيار لَمْ يأثم (?).

وقال الإمام البابَرتي (?) (786 هـ): قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015