• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6].
• وجه الدلالة من الآية ظاهر، حيث دلت على لزوم إجارة المشرك إذا طلب الأمان وعدم التعرض له بشيء حتى ينتهي أمانه ببلوغه إلى مأمنه وهي دار الحرب.
2 - ما ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل معاهَدًا لم يرِح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا" (?).
3 - ما ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إلا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة اللَّه وذمة رسوله فقد أخفر ذمة اللَّه ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا" (?)، وقوله (فقد أخفر ذمة اللَّه وذمة رسوله) أي نقض عهده وغدر (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.