الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

[1/ 1] تحريم القتل بغير حق

• المراد من المسألة: أن القتل العمد متى اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان بغير حق فإنه محرم، ورتب الشارع عليه العقوبة، وقد أجمع العلماء على ذلك.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع. . . (?).

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلمًا ولا ذميًا. . -ثم استثنى الصور التي قيل فيها بجواز القتل-. . حرام (?).

وقال الإمام العِمراني (?) (558 هـ): لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق (?).

وقال الإمام المَرغِيناني (?) (593 هـ): فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015