الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (?)، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (?).

الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا، ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (?).

وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015