ما أجري مجرى السلاح، . . .، وموجب ذلك المأثم لقوله تعالى، . . .، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة (?).

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، . . .، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (?).

وذكره بهذا النص شمس الدين ابن قدامة (?) (?).

وقال الأمام القَرافي (?) (648 هـ): وأصل تحريم الدماء الكتاب والسنة والإجماع، . . .، وأجمعت الأمم -فضلا عن هذه الأمة- على تحريم الدماء (?).

وقال الأمام الزَيلعي (?) (743 هـ) في القتل العمد: أي القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعينا، وأما وجوب المأثم فلقوله تعالى. . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015