ويتبيَّن مما سبق أن المجنون لو كان ممن يفيق أحيانًا، وارتد حال إفاقته فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له، كالطفل الذي لا عقل له، والمجنون، ومن زال عقله بإغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرب دواء يباح شربه، فلا تصح ردته، ولا حكم لكلامه، بغير خلاف" (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما الطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقله بنوم، أو إغماء، أو شرب دواء مباح شربه، فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه، بغير خلاف" (?). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان، ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال، باتفاق المسلمين" (?).

وقال ابن الهمام (861 هـ): "المجنون لا يصح ارتداده بالإجماع" (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:

1 - عن علي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015