• وجه الدلالة: الحديث صريح أن المجنون غير مكلف، وأن من شرط التكليف العقل، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وعليه: فإن المجنون لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف.
2 - أن الردة تفتقر إلى اعتقاد أونية، والمجنون لا يعتقد ما يقوله، بل لا يعقل ما يقوله فضلًا عن أن يعتقده.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: لو وُجد شخص من أصحاب الكبائر من زنى، أو سرقة، أو غيرها من كبائر الذنوب غير الشرك الأكبر، فإنه إذا مات يجب الصلاة عليه من عامة المسلمين، ولا يجوز ترك الصلاة عليه من أجل كبيرته.
ويتبين مما سبق أن الذنب إن كان من الشرك المخرج من الملة فذلك غير مراد في مسألة الباب، ويتخرج على ذلك أن من قال بكفر تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو نحو ذلك، فإن الحكم بترك الصلاة عليه لا تدخل في مسألة الباب، لأن ترك الصلاة عليه مبني على القول بكفره، ومسألة الباب هي فيمن مات من أهل الإسلام فإنه لا تترك الصلاة عليه ما دام أنه محكوم بإسلامه.
كما يتبين أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة من باب التغليظ، فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك الصلاة عليه مطلقًا.
وكذا إذا تركت الصلاة لبدعة كالبغاة الخوارج، أو الروافض أو ما أشبه ذلك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.