يكون الإكراه مما يخاف فيه على النفس أو الأطراف، لا مجرد الإكراه، وهذه مسألة أخرى تتعلق بضابط الإكراه، وليست مرادة في الباب.
كما يخصونه بما إذا لم يخطر بباله تأويل لكلمة الكفر، فإذا خطر بباله تأويل، كان يقول كفرت بمحمد، وهو ينوي محمدًا من الناس غير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لكنه لم يعمل بالتأويل فإنه يحكم بكفره، وتبين منه امرأته، أما إذا عمل بالتأويل، أو كان لم يخطر بباله التأويل فتكلم بالكفر وقبله مطمئن بالإيمان فذلك لا يحكم بكفره (?).
• دليل المخالف: أن الدين أمره عظيم، ولا يعذر فيه الإنسان لمجرد الإكراه، وآية الإكراه فيها تقديم وتأخير، وتقديره: من كفر باللَّه من بعد إيمانه، وشرح بالكفر صدرًا، فعليهم غضب من اللَّه، ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاللَّه تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه، وإنما وضع عنهم العذاب والغضب (?).Rيتحصل مما سبق أن المسألة على شقين:
الأول: حكمه فيما عند اللَّه تعالى، وهذا الإجماع فيه محقق أنه على الإسلام.
الثاني: حكمه في الظاهر، فهذه حكي فيه خلاف، وهذا التقسيم موافق لما نقله ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: لو وجد شخص مجنون جنونًا مطلقًا، أو كان يفيق أحيانًا ويُجن أحيانًا، فارتد بقول أو فعل حال جنونه، فإنه لا عبرة بذلك، وكذا كل من لا عقل له، كالطفل الذي لا يعقل، والمغمى عليه، والنائم الذي لا يعقل ما يقول.