وإذا تقرر هذا فمن استحل النظر للأمرد فقد رد الشرع والإجماع، وذلك كفر (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: من المقرر في نصوص الشريعة تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست محرمًا له، والمراد هنا: أن من فعل ذلك مستحلًا له فقد كفر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بخلاف من فعل ذلك معتقدًا للحرمة، فإنها معصية لا تبلغ الكفر.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش، كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب، والخلو بهن، زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن، وإن كان محرمًا في الشريعة، وكذلك من يستحل ذلك من المردان، ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين، حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق،