وقال ابن مفلح: "ويحرم النظر بشهوة -أي إلى الأمرد-، ومن استحله كفر إجماعًا" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 - أن النظر إلى الأمرد بشهوة طريق للوقوع في فاحشة اللواط، وإذا كان اللَّه تعالى نهى عما يقرب للزنى في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (?)، فتحريم ما يدعوا للواط من باب أولى؛ لأن اللواط أقبح منه (?).
2 - أن النظر للأمرد بشهوة داخل ضمن قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} (?).
3 - الإجماع على تحريم النظر للأمرد بشهوة، كما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم: ابن الحاج (?) (?)، والنفراوي (?)، والشربيني (?)، والرملي (?)، وابن حجر الهيتمي (?)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (?)، وجماعة (?).