العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم اللَّه تعالى" (?). وقال ابن حزم (456 هـ): "الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره ولا يقتل، ومن قائل، يكره ويقتل" (?).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما أخرجه مالك وغيره "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قدم على رجل من قِبل أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر (?)، فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به، قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر اللَّه، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني" (?).Rلم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعًا على شخص، ببينة أو إقرار، ولم يتب، فإنَّه ينفذ فيه حد الردة وهو القتل، سواء كان المرتد رجلًا أو امرأة.