الأصل وهو شاهدين (?).
• المخالفون للإجماع: سبق في كلام ابن المنذر أن الحسن خالف في المسألة وذهب إلى وجوب أربعة شهود (?).
• دليل المخالف: الشهادة على الردة توجب القتل حدًا، فوجب فيها أربعة شهود كحد الزنى (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وقول المخالف فيه شاذ لم يتابع عليه.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة على شخص بالغ، صحيح، عاقل، فيشرع للإمام أن يضيق عليه في العيش، ويمنعه من التصرف في ماله، حتى يسلم، أو يطبق عليه حكم اللَّه تعالى في المرتد (?).
يتبين مما سبق أن المراد هو منع المرتد من التمتع برغد العيش، أما إشعار المرتد بالجوع أو العطش، أو ما أشبه ذلك، فغير مراد في مسألة الباب.
كما يتبين أن المسألة ليست محمولة على الوجوب، وإنما هي على المشروعية المحتملة للوجوب أو الاستحباب.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (322 هـ): "أجمع المسلمون جميعًا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة