واحد من العلماء" (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "حلون الكاهن، وهو حرام بالإجماع. . . وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 - عن قبيصة بن مخارق -رضي اللَّه عنه- (?) قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (العيافة (?)، والطيرة، والطرق من الجبت) (?).
والطرْق: هو الضرب بالحصى، وأصل الطرق: الضرب، ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد؛ لأنه يطرق بها (?).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا عدوى ولا طيرة) (?).