• وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى نوع من الطيرة، والحديث دليل على النهي عن الطيرة.
3 - عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- (?) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس منا من تَطير ولا تُطير له، ولا تَكهَّن ولا تُكهن له، أو سَحر أو سُحر له) (?).
• وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى فيه تكهُّن، وتطيُّر، والحديث دليل على النهي عنهما، بالوعيد في قوله: "ليس منا".
4 - الأدلة السابقة في تحريم التنجيم تدل على مسألة الباب؛ لأن كل منهما ضرب من الكهانة، واللَّه تعالى أعلم.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: لو وجد رجلان أحدهما أسلم ثم ارتد، والآخر كافر أصلي، فكفر المرتد أشد من كفر الكافر الأصلي، وعليه فإن الأحكام الشرعية المترتبة على كفر الكافر المرتد، أشد منها على الكافر الأصلي.