• وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة: في هذه الأحاديث وعيد لمن جاء إلى المنجمين، أو لمن صدقهم في زعمهم بادعائهم علم الغيب، وهذا الوعيد إذا ثبت في حق من أتاهم، أو صدقهم، فكيف بالمباشرين له.
6 - من النظر: أن المنجمين يدَّعون علم الغيب، وهذا تكذيب لقول اللَّه تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)} (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم (?).
• المراد بالمسألة: الضرب بالحصى نوع من الكهانة، يدَّعي بها صاحبها معرفة المغيبات عن طريق الضرب بالحصى، بأن يضرب بالحصى، فإن وقعت في مكان كذا كان خيرًا، وإن وقعت في مكان كذا كان شرًا، فهو جامع بين التكهن والطيرة.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "الضارب بالحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير