[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.

• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة من المحاربين أخذوا أموالًا، فوجد أصحاب الأموال أموالهم، فعلى الإمام رد الأموال إلى أربابها، سواء أقيم عليهم حد الحرابة أو لم يُقم.

ويتبين من هذا أن ما استهلكه المحارب، أو عمل فيه عملًا أخرجه عن صورته فغير داخل في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: حكى ابن عبد البر (363 هـ) الإجماع على أن المحاربين يؤخذ مما في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة (?). وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن ما وجد بيده -أى المحارب- وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

1 - عموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015