2 - عن سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به) (?).
3 - من النظر: أن ذلك المال لم يخرج عن ملك صاحبه بأخذ المحارب له، فوجب رده إليه.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: لو أن المحارب طلب من الشخص المقطوع عليه الطريق أن يدفع إليه مالًا، فإنَّ دفْع هذا المال هو من الإثم والعدوان بالنسبة لقاطع الطريق.
• والمراد بالمسألة: الإجماع على أن ما يأخذه قاطع الطريق من الناس هو من باب الإثم والعدوان المنهي عنه؛ لأنه أخذه ظلمًا بغير حق، أما ما يدفعه المقطوع عليه الطريق هل هو من باب الإثم المحرم الذي لا يجوز له بذله، أو هو من المباح لتخليص نفسه، فمسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا يخلو أخذ المال بالوجه المذكور من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون برًا وتقوى، أو يكون إثمًا وعدوانًا، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس برًا ولا تقوى، ولكنه إثم وعدوان بلا خلاف" (?).
أما من حيث عموم المسألة فسبق ابنَ حزم بذلك ابنُ المنذر (318 هـ) حيث