الآية في المشرك الذي حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفساد في الأرض، ثم تاب وأسلم قبل القدرة عليه، فتسقط عنه حقوق اللَّه تعالى وحقوق العباد، من مال، أو دم، أو عِرض، أما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين، وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة، فتوبته قبل القدرة عليه لا تُسقط عنه حق اللَّه تعالى، ولا حقوق العباد.

وهذا القول منقول عن ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، ومجاهد (?)، والحسن البصري، وقتادة.

وذهب آخرون إلى أن المراد بالآية المحاربين من أهل الإسلام، فإذا تابوا من حرابتهم قبل القدرة عليهم، ثم طلبوا الأمان فأمنهم الإمام، فليس لأحد مطالبته بحق للَّه أو لآدمي.

وكذا المسلم إذا ارتد ولحق بدار الحرب، جاء تائبًا وطلب الأمان فأمنه الإمام، فليس لأحد مطالبته بحق للَّه أو لآدمي. وهذا منقول عن علي بن أبي طالب، ومكحول (?).

وذهب آخرون إلى أن الآية عامة لكل من جاء تائبًا من الحرابة قبل القُدْرة عليه، سواء أمنه الإمام أو لم يؤمنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015