خلافًا بين أهل العلم" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود اللَّه وأخذ بحقوق الآدميين، إلا أن يعفى له عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (?).
وقال ابن قدامة (682 هـ): "ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود اللَّه تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى له عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (?).
• مستند الإجماع: استدل أهل العلم على مسألة الباب بأدلة منها:
1 - عموم قول اللَّه تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} (?).
2 - عموم الأحاديث الدالة على وجوب رد الحقوق إلى أهلها، كحديث سمرة بن جندب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (?).
• المخالفون للإجماع: حكى ابن جرير عن جماعة من السلف القول بسقوط حقوق بني آدم بتوبة المحارب قبل القدرة عليه، على تفصيل بينهم في ذلك، بناء على خلافهم في المراد بتأويل قول اللَّه تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} (?)، فذهب جماعة منهم إلى أن