لمسألة الباب، لأنه يرى وجوب إقامة الحد، وإنما خالف في صفة إقامة الحد (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع في أن العبد يقام عليه حد الحرابة كالحر، أما الأَمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية.

[10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.

• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أو جماعة من المحاربين قتلوا أو سرقوا أو أصابوا جراحات، ثم تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام، فإن حقوق بني آدم لا تسقط عنهم، فإن قتلوا فالأمر للأولياء إما أن يعفوا أو الدية أو القصاص، وإن أخذوا المال وجب رد ما أخذوه، وإن جرحوا فعليهم القصاص أو الدية إن كان عمدًا، أو الدية إن كان خطأ، إلا أن يعفوا أصحاب الحق فلهم ذلك.

ويتبين من هذا أنهم لو تابوا بعد القدرة عليهم فذلك غير مراد في مسألة الباب، وكذا لو فعلوا في الحرابة فعلًا لا تعلق به بالحرابة كالزنى أو السرقة أو نحو ذلك ثم تابوا من الحرابة، فما فعلوه مما لا تعلق له بالحرابة لا يدخل في مسألة الباب، وكذا حق اللَّه تعالى لا يدخل في مسألة الباب، وكذا لو كان المحاربون ممن لا تتحقق الحرابة في حقهم كالباغي، والخارجي، فكل هذا غير داخل في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن حقوق الآدميين؛ من الأنفس، والأموال، والجراح، يؤخذ بها المحاربون، إلا أن يعفى لهم عنها" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "فإن تابوا -أي المحاربين- من قبل أن يقدر عليهم، سقطت عنهم حدود اللَّه تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها، لا نعلم في هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015