فقتلت هي وأخذت المال، تُقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها:
1 - قول اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (?).
• وجه الدلالة: أن العبد والأمة داخلان في عموم الآية، وليس ثمة دليل يمنع دخولهم في الآية، أو يدل على خروجهم منها.
2 - يمكن أن يستدل له من النظر: أن العبرة هو قطع الطريق وإخافة السبيل، وتحصيل ذلك من الحر والعبد سواء.
• المخالفون للإجماع: سبق أن ثمة رواية عند الحنفية بأن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة.
وعلى قياس هذا القول فالأمة كذلك من باب أولى (?).
• دليل المخالف: أن ركن الحرابة هو قطع الطريق، وهذا لا يتحصل من النساء غالبًا لضعفهن في أصل الخلقة (?).
وقبل بيان نتيجة المسألة أنبِّه إلى أن ابن حزم ذكر قولًا مخالفًا للجمهور في القطع من خلاف، فرأى أن القطع فيه للعبد والأمة على النصف من الحر فتقطع اليد من الأنامل، والقدم من نصفها، وهذا القول عند التحقيق لا يعد خلافًا