نادرًا، والحد لا يُشرع إلا فيما يغلب وقوع، لأن مقصوده هو الزجر، وذلك يكون فيما يكثر وقوعه ويُخاف منه لا في النادر (?).

• المخالفون للإجماع: التحقيق أن القول بأن السارق لا يزاد على قطع يده ورجله هو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?)، وهو مروي عن جماعة من السلف كعمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، والحسن، والنخعي، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري (?).

والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السارق تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?)، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وقتادة، وأبي ثور، وابن المنذر (?).

وذهب ربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود إلى أنه لا تقطع الرجل أصلًا، وإنما تقطع اليدان، وعن عطاء إنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط، كما سبق الإشارة إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015