على أنها لا تُقطع (?).
2 - أنه مروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما، بل حكي عليه إجماع الصحابة، كما سبق، ويؤيده ما نقله ابن حزم عن الزهري أنه قال: "فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك" (?).
3 - لأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس، ولو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية؛ لأنها آلة البطش كاليمنى، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك، إذ لا يمكنه أن يتوضأ، أو يغتسل، أو يستنجي، أو يحترز من نجاسة، ولا يزيلها عنه، أو يدافع عن نفسه، أو يأكل أو، غير ذلك من الأعمال التي قد يكون حث الشرع على فعلها فضلا عن حاجة العبد إليها، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة، فوجب أن يمنع من قطعها، كما منع في المرة الثانية (?).
4 - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية، لأنها آلة البطش كاليمنى، وحينما لم تقطع في الثانية دل على أنها لا تقطع في الثالثة كذلك (?).
5 - أن المحارب مع عِظم جرمه فإنه لا يزاد على قطع إحدى يديه ورجليه، ولا تقطِع كلتا يديه، وإذا كان هذا في المحارب فالسارق من باب أولى، لأن فعله أخف من فعل الحرابة (?).
6 - أن السرقة في الثالثة نادرة الوقوع، فلا يسرق ويده ورجله مقطوعتان إلا