• دليل المخالف: استدل القائلون بقطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة بما يلي:
1 - قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: الآية عامة في اليدين، وجاءت على سبيل التثنية لليدين، فتشمل اليد اليمين واليسار، وقد تقرر قطع الرجل في السرقة الثانية، فبقي أن اليد اليسار تقطع في السرقة الثالثة.
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله) (?).
3 - فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، حيث فعله أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهما، وهما من الذين قال فيهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (عليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين من بعدي) (?).