ينقل أنه أنكر عليهما منكر؛ فيكون إجماعا من الصحابة رضي اللَّه عنهم.

ولنا أيضًا: دلالة الإجماع، وهي أنا أجمعنا على أن اليد اليمنى إذا كانت مقطوعة لا يعدل إلى اليد اليسرى، بل إلى الرجل اليسرى، ولو كان لليد اليسرى مدخلًا في القطع لكان لا يعدل إلا إليها؛ لأنها منصوص عليها، ولا يعدل عن المنصوص عليه إلى غيره فدل العدول إلى الرجل اليسرى لا إليها على أنه لا مدخل لها في القطع بالسرقة أصلًا" (?).

وقال دامان (1078 هـ): "إن سرق ثالثًا أو رابعًا لا تقطع اليد اليسرى، والرجل اليمنى عندنا، بل يحبس حتى يتوب. . . وعند الشافعي يقطع في الثالث يده اليسرى، وفي الرابع رجله اليمنى. . . ولنا: الإجماع؛ لأن عليًّا رضي اللَّه تعالى عنه قال: "إني لأستحيي أن لا أدع له يدًا يبطش بها ورجلًا يمشي عليها"، وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم، أي غلبهم، فانعقد إجماعًا" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).

• وجه الدلالة: أنه جاء بيان المراد بأيديهما أي، اليمين، حيث كان ابن مسعود يقرأها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" (?)، فلا يجوز الزيادة عليه إلا بنص صريح صحيح، ولم يرد في ذلك شيء، وفي العدول عن قطع اليد اليسرى إلى الرجل اليسرى في السرقة الثانية دليل على أنها لا تقطع أصلًا، لأن الآية نصت على اليدين، فالعدول عن نص الآية إلى الرجل اليسرى دليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015