ما يوجب الحد فإنه لا قطع عليه، ولكن يعزر بضرب أو حبس أو نحوه من العقوبات التعزيرية.

• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (235 هـ): "كان علي يقول في السارق إذا سرق: قُطعت يده، فإن عاد قُطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن. وعن سماك عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي" (?). وقال أبو بكر الجصاص (370 هـ): "وهذا -أي أثر ابن أبي شيبة- يقتضي أن يكون ذلك إجماعًا لا يسع خلافه؛ لأن الذين يستشيرهم عمر هم الذين ينعقد بهم الإجماع" (?).

وقال ابن فراموز (885 هـ) (?): "تقطع يمين السارق. . ثم رجله اليسرى إن عاد، فإن عاد لا -أي لا يقطع-، وحبس حتى يتوب، وعزر أيضًا، وقال الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى. . . ولنا: إجماع الصحابة" (?). وقال الكاساني (587 هـ): "روي أن سيدنا عمر رضي اللَّه عنه أتي بسارق أقطع اليد والرجل، قد سرق نعالًا، يقال له سدوم، وأراد أن يقطعه فقال له سيدنا علي -رضي اللَّه عنه-: إنما عليه قطع يد ورجل فحبسه سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه- ولم يقطعه، وسيدنا عمر وسيدنا علي رضي اللَّه عنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015