2 - ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع"، ولا مخالف لهما في الصحابة (?).

3 - إجماع أهل العلم على أن الواجب في القطع هو اليد اليمنى حيث نقل الإجماع ابن عبد البر (?)، وأبو بكر الجصاص (?)، وابن قدامة (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?)، والقرطبي (?)، والنووي (?)، وابن هبيرة (?)، وابن تيمية (?)، وابن كثير (?)، وغيرهم (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد فقطعت يده اليمنى، ثم سرق أُخرى ما يوجب الحد فقطعت رجله اليسري، فإذا سرق ثالثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015