فالواجب قطع يده الثانية، ولا تُقطع الأرجل في السّرقة (?)، وهذا الرأي نقله ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح (?).
• دليل المخالف: أما من قال بأن القطع يكون من نصف القدم من معقد الشراك فاستدل بما يلي:
1 - أنه مروي عن علي -رضي اللَّه عنه- (?).
2 - من النظر: أن القطع من نصف القدم يدعُ للسارق شيئًا يمشي عليه، فلا تتعطل رجله بالكلية.
وأما من ذهب إلى إن الرِّجل لا تقطع في السرقة مُطلقًا، فدليله قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقطع اليد، ولم يأمر بقطع الرجل، وكذا جميع نصوص السنة إنما دلت على قطع اليد، ولم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء في قطع الأرجل.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي ثور، وربيعة، وابن حزم، وبعض أصحاب داود، ولذا لمَّا ساق ابن بطال المسألة ذكرها مسألة خلاف، ونسب القول بالقطع لأكثر الفقهاء ولم يجعله إجماعًا، حيث قال: "واختلفوا في اليد والرجل من أين يُقطعان؟ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا: من المفصل، وعليه أكثر الفقهاء" (?).