اليمنى فقط، ومحصل هذا القول أن اليد اليمنى إن عدمت فإنه لا قطع، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك بأن هذا النقل عن عطاء ليس بمحقق، والصواب ما حققه ابن حزم أن عطاء مع جمهور أهل العلم في أن من سرق ثانية فعليه القطع ثانية، وعليه فلا يكون مخالفًا في مسألة الباب (?).
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، ووجب فيها قطع الرجل، لكونها السرقة الثانية، أو لغير ذلك من الأسباب، فإن قطع الرِّجل يكون من مفصل الكعب.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانيًا ووجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى، وأنها تقطع من مفصل الكعب" (?).
• مستند الإجماع:
1 - من الأثر: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي اللَّه عنهم (?).
2 - من النظر: أنه أحد العضوبن المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد (?).
• المخالفون للإجماع: حكي عن أبي ثور أن الواجب هو قطع الرِّجل معقد لشراك، من نصف القدم (?).
وذهب ربيعة، وابن حزم، وبعض أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية