• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وقطعت يده اليمنى، ثم سرق عينًا أخرى توجب الحد فحده قطع رجله اليسرى.
يتبين مما سبق أنه لو سرق نفس العين مرة أخرى فذلك غير مراد من مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (235 هـ): "كان علي يقول في السارق: "إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن". وعن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي" (?). وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي (430 هـ): "لا خلاف أنه أول ما يقطع يمنى يديه، ثم يسرى رجليه"، نقله عنه أبو الوليد الباجي (?).
وقال الماوردي (450 هـ): "تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى، وهو قول الجمهور من الفقهاء. . . ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما، وليس لهما في الصحابة مخالف، فكان إجماعًا" (?). وقال البغوي (510 هـ): "اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيًا تقطع رجله اليسرى" (?)، ونقله القاري (?).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانيًا، ووجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى" (?)، ونقله ابن قاسم (?). وقال الزيلعي (743 هـ):