بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة، ومن كان العضو الذي قطعه غير موجود، ووُجد العضو الآخر فإنه داخل في هذا العموم.
2 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (جيء بسارق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فيمن سرق ثانيةً أن يُقطع، مع أنه قد قُطعت منه يده اليمني بالسرقة الأولى، فكذلك من كان مقطوع اليد اليمنى أصلًا فإنه يقام عليه الحد كذلك.
3 - إجماع الصحابة وأهل العلم على أن من سرق فقُطِع ثم سرق ثانية أن عليه القطع ثانيةً (?)، فكذلك من سرق وهو مقطوع العضو الذي يجب قطعه فإنه يُقطع منه العضو الآخر.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل، إجماع بين أهل العلم.
وينبه إلي أنه سبق في مسألة ما "لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، فإنه يقطع ثانية"، أن ثمة قولًا عن عطاء أنه لا يقطع إلا يده