المحدود دمًا ينجس المسجد، وهذا مخالف للأمر بتطييب المساجد.

ب - أنه لا يؤمن من أن يرفع المحدود صوته في المسجد، وقد نهي عن ذلك (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب ابن أبي ليلى إلى جواز إقامة الحدود في المساجد، وهو مروي عن الحسن البصري، وشريح، والشعبي (?).

• دليل المخالف: ليس للمخالف دليل من نص شرعي في المسألة، إلا أنه يمكن الاستدلال لهم بأن الأصل هو الإباحة، حتى يرد الدليل على المنع.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف بعض التابعين فيه.

[94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، فإن الواجب قطع اليد اليمنى من السارق، فإن كان السارق مقطوع اليد اليمنى فإن الحد لا يسقط عنه، بل يُقطع طرف آخر منه، على خلاف في تحديد ذلك الطرف الآخر أهو الرجل اليسرى، أم اليد اليسرى، أم غير ذلك، كما سيأتي بيانه (?).

• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (650 هـ): "أجمعوا على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعه، قطع ما بعده" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "أجمعوا على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده" (?).

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015