فلا تقطع يده إلا من أطراف أصابعه، وبه قال ابن حزم (?).

• دليل المخالف: استدل الفريق الأول القائلون بالقطع من المنكب أو المرفق بعموم قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?)، فإن اليد في لغة العرب تطلق على ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع.

واستُدل للقول الثاني بكون القطع من الأصابع فقط بأن بطش السارق كان بالأصابع، فتقطع أصابعه ليزول تمكنه من البطش بها، ولأن في قطع يده من المفصل تعطل لمنفعة اليد بالكلية، فتقطع من الأصابع ليبقى شيء من منفعة اليد.

أما الفريق الثالث الذين فرقوا بين الحر والعبد فاستدلوا بعموم قول اللَّه تعالى في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?)، والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم.

ولعلَّ من نقل الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف وجعله من قبيل الشاذ كما صرح به أبو العباس القرطبي فقال: "قيل: تقطع اليد إلى المرفق، وقيل: إلى المنكب: وهما شاذان" (?).

وقال ابن الهمام: "ما نُقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصبع؛ لأن بها البطش، وظن الخوارج من أن القطع من المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك واللَّه أعلم بصحته، وبتقدير ثبوته هو خرق للإجماع، وهم لم يقدحوا في الإجماع قبل الفتنة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015