ج - عن عمرو بن دينار قال: "كان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقطع السارق من المفصل" (?).
د - وكذا روي عن علي رضي اللَّه عنه نحوه (?).
هـ - روي عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع" (?).
قال ابن قدامة: "وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" (?).
3 - من النظر:
أ - أن البطش بالكف أقوى عند غالب الناس، فكانت البداية بها أردع (?).
ب - أن الكف هي آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدامها (?).
• المخالفون للإجماع: خالف في المسألة ثلاث طوائف:
فذهبت طائفة إلى أن اليد تقطع من المرفق أو المنكب، وهو مروي عن الزهري، ومحكي عن الخوارج.
وذهبت طائفة إلى أن القطع من الأصابع فقط، وهو مروي عن علي -رضي اللَّه عنه-.
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اليد تقطع من مفصل الكف في الحر، أما العبد