[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، فإن الحد لا يقام على السارق في المسجد الذي تقام في الفروض، بغض النظر عن الإثم.

بمعنى أن المراد بالمسألة نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجد، لكن قد يكون هذا المنع على سبيل التحريم، وقد يكون على سبيل الكراهة.

ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض، كمصلى الجنائز، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال القرطبي (671 هـ): "لا تقام الحدود فيه -أي المسجد- إجماعًا" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء" (?).

• مستند الإجماع: استُدل لمسألة الباب بادلة منها:

1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تقام الحدود في المساجد) (?).

2 - عن حكيم بن حزام (?) -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تقام الحدود في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015