2 - من الأثر: جاءت آثار بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقطع السارق من مفصل الكف لكنها لا تخلو من مقال، فمنها:

أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقر السارق، فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أفلا كان هذا قبل أن تجيء به) ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا اللَّه عنه) ثم أمر بقطعه من المفصل" (?).

ب - أخرج البيهقي وابن عدي (?) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه قال: "قطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سارقًا من المفصل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015