وقال الزيلعي (743 هـ): "كل من قطع من الأئمة قطع من الرسغ، فصار إجماعًا فعلًا، فلا يجوز خلافه" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "وأَخرج -أي ابن أبي شيبة- عن عمر وعلي أنهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإجماع" (?).

وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ): "وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف" (?)، ونقله عنه البهوتي (?)، وابن قاسم (?).

وقال البهوتي (1051 هـ): "وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة" (?). وقال الخرشي (1101 هـ): "السارق المكلف مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو رقيقًا، ذكرًا كان أو أنثى، إذا سرق ويمينه صحيحة، فإنها تُقطع من كوعها إجماعًا" (?).

وقال الجزيري (1360 هـ): "اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى- على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة له، وأول حد يقام عليه بالسرقة وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف" (?).

• مستند الإجماع: استدل القائلون بالقطع بما يلي:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?).

• وجه الدلالة: في الآية أمر بقطع اليد، واليد تطلق على ما بين المنكب وأطراف الأصابع، وتطلق على ما بين الرسغ إلى أطراف الأصابع، لكن بينت السنة أن المراد هو الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015