والساعد، وهو ما يُسمى بالرِّسغ.
ويعبر عنه آخرون بالكوع، ولا منافاة، فإن الرسغ هو مفصل الكف، وله طرفان، هما عظمان، فالذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع (?).
• ثانيًا: وصورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، فإن محل القطع هو مفصل الكف، وهو الرسغ.
وهذا الحكم عام سواء في الرجل والمرأة، وفي الحر والعبد.
• من نقل الإجماع: قال الجصاص (370 هـ): "ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل، وإنما خالف فيه الخوارج وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافًا" (?).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "أجمعوا أن السارق إذا وجب عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): إلا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه، يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع" (?)، وحكاه عنه الزركشي (?).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع" (?).