ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة" (?).

وقال الصنعاني (1099 هـ): "الواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعًا" (?). وقال الخرشي (1101 هـ): "السارق المكلف مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو رقيقًا، ذكرا كان، أو أنثى، إذا سرق، ويمينه صحيحة، فإنها تقطع من كوعها إجماعًا" (?).

وقال الرحيباني (1243 هـ) (?): "إذا أوجب القطع قطعت يده اليمنى؛ لقراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما". . . ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة" (?).

وقال الجزيري (1360 هـ): "اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى- على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة له، وأول حد يقام عليه بالسرقة وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف" (?).

• مستند الإجماع: احتجوا في ذلك بما يلي:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?). حيث كان ابن مسعود يقرأها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015