وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" (?) وقال القرطبي (671 هـ): "لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولًا" (?). وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أنه إذا سرق أولًا قطعت يده اليمنى" (?).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب، والسنة، والإجماع" (?).
وقال ابن كثير (774 هـ) في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة: "عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها" (?).
وقال ابن حجر (852 هـ): "أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة" (?).
وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ): "وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" (?). وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "قُطع يمينه: أي يده اليمني أولًا، وإن كان أعسر، بالإجماع" (?). وقال البهوتي (1051 هـ): "إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما". . .