• وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام اللَّه سبحانه، وإما حيث أن تكون شاذة فتكون من كلام ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وهي من باب التفسير الذي لا يقال بمجرد الرأي.

2 - ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع"، ولا مخالف لهما في الصحابة (?).

3 - من النظر:

أ - أن البطش باليمين أقوى عند غالب الناس، فكانت البداية بها أردع.

ب - أن اليمنى هي آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدامها (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب ابن حزم إلى أن قطع اليمين ليس بواجب، فيباح قطع اليمين أو الشمال، لكن يستحب أن تكون اليمين، وليس ذلك على سبيل الوجواب (?).

وكذا ظاهر كلام قتادة في أن قطع الشمال مجزئ مطلقًا، يقتضى أنه لا يتحتم قطع اليمين (?).

• دليل المخالف: استدل المخالف بما يلي:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?).

• وجه الدلالة: أن الآية عامة، ولم تحدد يمينًا من شمال.

2 - أخرج ابن حزم عن نافع مولى ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: "سرق سارق بالعراق في زمان علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، فقدم ليقطع يده، فقدم السارق يده اليسرى -ولم يشعروا- فقطعت، فأخبر علي بن أبي طالب خبره،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015