يتبين مما سبق أن الحد لو ثبت ببينة، أو كان للسارق بينة على دعواه ملْك المال المسروق فكل ذلك ليس مرادا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع ولكن يلزمه المال" (?)، ونقله عنه الزيلعي (?).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن ادعاء السارق للملك شبهة يدرأ به الحد، والحدود تدرأ بالشبهات.

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم سقوط الحد في مسألة الباب، وهو قول للمالكية (?)، وقول للشافعي (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?).

وفي رواية ثالثة عن أحمد أيضًا: أنه لا يقطع إلا إن كان السارق معروفًا بالسرقة (?).

وقياس مذهب ابن حزم أيضًا هو القول بعدم سقوط الحد، لأنه لا يرى قاعدة درأ الحدود بالشبهات كما سبق بيانه.

• دليل المخالف: علل القائلون بالقطع في مسألة الباب أن ادعاء السارق ملك ما سرقة لا يعتر شبهة دارئة للحد.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل ليست محل اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة؛ لوجود الخلاف عن بعض المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة في رواية، ولذا ساق ابن هبيرة "في الإفصاح" المسألة على أنها خلافية (?)، وهو الصواب، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015