الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

[90/ 1] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص وكان سليم اليد اليسرى والرجل اليمنى، غير أشل في أحدهما، ولا ناقصة الأصابع في شيء منها، فإنه يجب عليه إقامة الحد.

ويتبين مما سبق أنه لو كان أشل اليد اليسرى سليم الرجل اليمنى أو العكس، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أنه من سرق وكان سالم اليد اليسري، وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء فقد وجب عليه حد السرقة" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة عموم قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?)، وأول من يدخل فيه سليم اليدين والرجلين.

وإنما ذكر ابن حزم مسألة الباب لأن جماعة من أهل العلم يرون أن السارق إذا كان أشل الرجل اليمنى واليد اليسرى فإنه لا قطع عليه حينئذ، كما نص عليه الحنفية، والحنابلة في كتبهم (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015